تغطية : اسامة فرج -
( الحق بيرجع لأصحابه .... حكم محو وشطب مُشهر عقاري علي عقد بيع مسجل بقيمة 425000 جنيه للصورية المطلقة ) حيث قضت محكمة شمال القاهرة الإبتدائية الدائرة ( 45 مدني ) فى القضية رقم 3907 لسنة 2018 مدني شمال القاهرة فى حكمها الصادر والقاضي منطوقه , حكمت المحكمة : فى الدعوي الأصلية : برفضها والزمت رافعتها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة . ثانيا فى الدعوي الفرعية بقبولها شكلا وفى موضوعها : بمحو وشطب المسجل رقم 855 لسنة 2011 شهر عقاري شمال القاهرة لصوريته صورية مطلقة والزمت المدعي عليهما الاولي والثانية بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة . تفاصيل الواقعة : تعود تفاصيل القضية رقم 3907 لسنة 2018 مدني شمال القاهرة بقيام المدعية الاصلية والمدعى عليها فرعيا الأولي بايداع صحيفة ختامية قلم كتاب محكمة شمال القاهرة طلبت فى ختامها الحكم : بعدم الإعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 485 لسنة 2011 مدني كلي شمال القاهرة والاستئناف رقم 5494 لسنة 21 قمدني اسئناف عالي القاهرة وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ فى 12/11/2006 مع الزام المدعي عليهما بالمصاريف والاتعاب والنفاذ .علي سند من القول أنها بموجب العقد المسجل رقم 855 لسنة 2011 شهر عقاري شمال القاهرة باع المدعي عليه الثاني الي المدعية شقة بناحية جوزيف تيتو واستلمت الشقة الا انها فوجئت بالمدعي عليها الاولي مصطحبة لقوة من إدارة تنفيذ الاحكام متوجهة لعين النزاع لتنفيذ الحكم المطلوب عدم الإعتداد به رقم 485 لسنة 2011 مدنى كلي شمال القاهرة والإستئناف رقم 5494 لسنة 21 ق مدنى استئناف عالي القاهرة والصادر ضد المدعي عليه الثاني والقاضي بتسليم العين محل النزاع للمدعي عليها الاولى وتم تاييده استئنافيا الا ان محامى المدعية استشكل عى ذات التنفيذ والذي قضي برفض الاستشكال واستكمال التنفيذ للحكم الامر الذي حدا بها الى غقامة الدعوى رقم 3907 لسنة 2018 بغية القضاء بطلباتها السالفة .وتداولت الدعوى بجلساتها ومثلت خلالها المدعية بمحام وكيل عنها وقد قدم حافظة مستندات طوت خلالها صورة ضوئية من العقد المسجل رقم 485 لسنة 2011 شهر عقاري شمال القاهرة وصورة من الحكم المطلوب عدم الاعتداد به. كما حضر الاستاذ / حسن النجار – المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة عن المدعي عليها الاولي وقدم صحيفة بالادعاء الفرعي والذي طلب فى ختامها عدم نفاذ ومحو وشطب المسجل رقم 855 لسنة 2011 شهر عقاري شمال القاهرة حيث أن المدعية فرعيا هي مالكة العين بموجب العقد المؤرخ 12/11/2019 وقضت المحكمة بندب خبير ليودع تقريره بعد فحص وتمحيص اوراق الدعوى مفاد بيان واقعة الشراء السابقة واللاقة عن الاخري وبيان من له الحق وبيان صحة الاوراق المقدمة والذي انتهي ان المدعي عليها الثانية هى من اشتري اولا عين النزاع من المدعي عليه الثاني بالعقد الابتدائي المؤرخ فى 12/11/2006 مقابل مبلغ مالي وقدره 425000 جنيه ثم قام المدعي عليه الثاني ببيع ذات العين للمدعية بموجب المسجل رقم 855 لسنة 2011 شهر عقاري شمال القاهرة مقابل مبلغ مالي قدرة مائة الف جنيه وان الحائز الفعلي لعين التداعي هي المدعي عليها الاولي وقضت المحكمة بأحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهادة الشهود والذين شهدوا بان العين محل النزاع قامت المدعية فرعيا بشرائها من المدعي عليه فرعيا الثاني وقامت بسدات المقدم وهو مائة وخمسين الف جنيه وكذا الاقساط الا انها توقفت عن سداد الاقساط منذ بداية الخلافات بين المدعية فرعيا والمدعي عليه الثاني وكانت العين بمقابل 425000 ثم قام المدعي عليه الثاني ببيع العين للمدعية اصليا وهى زوجته بمقابل مادي قدره مائة الف جنيه بعد خمس سنوات من شراء المدعية فرعيا لعين النزاع , البيع الذي جاء صوريا لعدم تمكين المدعية فرعيا من استلام عين النزاع وبجلسة ختام المرافعة مثلت المدعية اصليا بوكيل عنها ومثل الاستاذ / حسن النجار - المحامي وكيلا عن المدعية الفرعية وطلب حجز الدعوي للحكم .ولما كانت المحكمة قد اتخذت من مسلكها فى قضائها المادة ( 101 من قانون الاثبات ) والتى نص علي أن الاحكام التى حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصو أنفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا , تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .وأيضا المادة ( 244/1 من القانون المدني ) والتى تنص علي أنه " اذا ابرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصورى كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي اضر بهم . والمادة ( 245 من ذات القانون ) والتى تنص على أنه اذا ستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى . وكانت آراء الفقه قد استقرت على أن " الصورية هي اتفاق طرفي التصرف القانوني علي إخفاء ارادتهما الحقيقية تحت شعار ومظهر كاذب سواء كانت الصورية مطلقة او نسبية وذلك لغرض يخفيانه عن الغير فيكون المتعاقدين فى مركزين قانونيين متعارضين احدهما ظاهر ولكنه كاذب يعتقد الغير انه هو الحقيقة والاخر حقيقى ولكنه خفي عن الغير ومن هنا وجد التصرف الظاهر وهو التصرف الصورى ووجد التصرف المستتر وهو التصرف الحقيقي وو ما يسمي بورقة الضد .وأيضا المادة ( الاولي من قانون الاثبات ) والتي تنص بأن علي الدائن إثبات الالتزام وعلي المدين الخلص منه . جاء قضاء المحكمة ( حكمت المحكمة ) : فى الدعوي الأصلية : برفضها والزمت رافعتها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة . ثانيا فى الدعوي الفرعية بقبولها شكلا وفى موضوعها : بمحو وشطب المسجل رقم 855 لسنة 2011 شهر عقاري شمال القاهرة لصوريته صورية مطلقة والزمت المدعي عليهما الاولي والثانية بالمصاريف وخمسة وسبعين جنيه مقابل اتعاب المحاماة .