07 مارس 2022

معلومات قانونيه عن البيع الصوري للأبناء - نبض المصريين

 البيع الصوري للأبناء ..

بقلم : محمد البلليهى / محامى بالاستناف العالى ومجلس الدولة

أحياناً، يجيلك موكل، ويطلب منك انك تعمل عقود بيع عقارت لبعض أولاده.
وغالبا ده بيكون الغرض منه حرمان بقية الاولاد من الميراث.
و في احيان تانية بيكون الهدف، حماية الابناء و تقسيم الممتلكات عليهم في حياة الوالد.
مبدئياً كدة
التصرف ده "تصرف صوري" وملوش اي أثر قانوني.
ليه؟؟
لأن البيع مينفعش من غير "دفع الثمن" و إلا، يبقى هبة.
و الهبة لازم تكون مسجلة عشان تبقى صحيحة في مواجهة الغير (وغير المسجلة يلزمها موافقة الورثة)
بس خد بالك، اذا ثبت دفع ثمن في عقد البيع - حتى ان كان ثمن قليل - الصورية هنتفي عن العقد، وميحقش للورثة الطعن فيه، لأن العقد المستتر هيكون استوفى اركانه
في حالة ان البيع بغرض تأمين الاولاد، وليس لحرمان بعضهم من الميراث:
إنت لازم تنبه موكلك لنقطة مهمة:
ازاي هيتم سداد ثمن العقارات المبيعة؟؟؟
يعني مثلا، لو الاولاد بالغين راشدين.
خليهم يحولوا مبالغ للحساب البنكي لوالدهم (عشان تثبت ان البيع حقيقي)
وطبعا الفلوس دي بتتسحب، وبيستردوها بعد كدة.
من ناحية تانية، لو انت وكيل عن حد من الورثة المحرومين، فمن حقك تطعن بصورية البيع، وتثبت الصورية دي بكل طرق الإثبات.
محكمة النقض:
(الوارث الذي يطعن في تصرف صادر من مورثه في صورة بيع منجز بأن حقيقته وصية، وانه قصد به الإحتيال على قواعد الإرث المقررة شرعا اضرارها بحقه فيه، يجوز له اثبات هذا الإحتيال بأي طريق من الطرق القانونية)
(الطعن رقم ١٦٨ لسنة ١٨ق - جلسة ١١ مايو ١٩٥٠)
إقامة الطاعنة الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي الصادر إليها وللمطعون ضده الأول من مورثتهما وتمسكها أمام محكمة الاستئناف بأن ذلك العقد ساترا لهبة صادرة من المورثة ودللت على ذلك بعدم سدادهما ثمن المبيع وأن المورثة اختصتها بالقدر الأكبر في العقار المبيع لرعايتها لها قبل وفاتها. دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فيه وتأييده الحكم الابتدائي برفض الدعوى دون بيان التصرف في حقيقته بيع أم وصية أم هبة مستترة تحت تصرف آخر. قصور وفساد في الاستدلال وخطأ"
(الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢)
الهبة المستترة في صورة عقد بيع تصح متى كان العقد جامعا في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده أي مذكورا فيه الثمن بطريقة غير نافية لوجوده ، وتحقق ذلك لا يغير منه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأى سبيل يكشف عن حقيقة إتجاه نية المتصرف إلى التبرع طالما توافر الشكل الظاهرى.
(الطعن رقم ٢٢٦٧ لسنة ٧٩ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢٢)